قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية “شمال الراين-وستفاليا (OVG)” بأن الزوجات والأطفال أو الوالدين المعترف بهم كلاجئين في دول أخرى ليس لهم حق الحصول على نفس وضع اللجوء بموجب القانون الألماني بحسب صحيفة “فيلت”.

 

جاء هذا الحكم في قضية قدمتها عائلة سورية، حيث رفضت المحكمة طلبهم للحصول على وضع لاجئ، وذلك بعد أن حصل الزوج بالفعل على هذا الاعتراف في بلغاريا.

وفي التفاصيل قالت الصحيفة إن الزوج السوري فر من سوريا عبر تركيا في عام 2013 واعترفت به السلطات البلغارية كلاجئ بموجب اتفاقية جنيف للاجئين.

ومع ذلك، قرر الزوج السفر إلى ألمانيا وقدم طلب لجوء جديد، إلا أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) رفض طلبه وأمر بترحيله إلى بلغاريا. إلا أن الترحيل لم يتم بعد أن قضت محكمة “كولونيا” بوجود خطر تعرضه لمعاملة غير إنسانية في بلغاريا، مما منحه في النهاية الحماية الثانوية في ألمانيا وتصريح إقامة مؤقت.

 

في عام 2015، وصلت زوجته وابنته إلى ألمانيا وقدموا طلب لجوء، بينما وُلد ابنهما في “كولونيا” عام 2017.

 

حصلت العائلة على الحماية الثانوية في ألمانيا، ولكن المكتب رفض منحهم وضع اللاجئين الكامل الذي حصل عليه الزوج في بلغاريا.

ووفقاً للصحيفة فإن المحكمة الإدارية في “كولونيا” رأت أن قرار السلطات الألمانية كان خاطئًا وأوصت بالاعتراف بقرار بلغاريا. لكن المحكمة الإدارية العليا في “شمال الراين-وستفاليا” رفضت هذا الاستئناف، حيث أوضحت أن أفراد العائلة لا يواجهون تهديدًا مباشرًا بالاضطهاد في سوريا، وأن الحماية العائلية تكون فقط إذا كان أحد الأقارب قد حصل على وضع اللاجئ داخل ألمانيا نفسها، وهو ما لم يتحقق في هذه الحالة.

 

أوضحت المحكمة أنه بشكل عام، يجب على الأفراد العودة إلى الدولة التي منحتهم وضع اللاجئ الأصلي، وهي المسؤولة عن لمّ شمل الأسرة. أما الحماية الثانوية فتُمنح في الحالات التي لا ينطبق فيها قانون اللجوء أو اتفاقية جنيف، لكنها تُعطى للأشخاص المهددين بأضرار جسيمة مثل التعذيب أو الإعدام أو المعاملة غير الإنسانية في وطنهم.

على الرغم من أن هذا الحكم ليس نهائيًا بعد، حيث سمحت المحكمة بمراجعة القضية من قبل المحكمة الإدارية الفيدرالية في “لايبزيغ” نظرًا لأهميتها، فإنه يلقي الضوء على التعقيدات القانونية المحيطة بحقوق اللاجئين وعائلاتهم في أوروبا.