
الرئيس السوري يعلن زيادة في الأجور وتخصيص 40% من الموازنة للخدمات
أعلن الرئيس أحمد الشرع، اليوم الجمعة، عن مرسوم رئاسي يقضي بزيادة في الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الدولة، وتحديد حد أدنى جديد للأجور، وذلك في كلمة ألقاها في قصر الشعب بدمشق عقب صلاة عيد الفطر.
وأشار الرئيس الشرع إلى أن 40 بالمئة من موازنة هذا العام ستخصص للخدمات الأساسية من صحة وتعليم، مؤكداً أن الزيادات الجديدة تأتي مراعاة لمعدلات الفقر.
ينص المرسوم على إضافة نسبة (50%) خمسين بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره. تشمل هذه الزيادة العاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وشركات ومنشآت القطاع العام، وسائر الوحدات الإدارية، بالإضافة إلى الجهات التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن (50%) من رأسمالها. وتتضمن الزيادة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم /50/ لعام 2004.
الفئات المشمولة بالزيادة:
تتسع المادة (2) من المرسوم لتشمل المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية.
كما تسري الزيادة على العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتؤكد المادة أيضاً سريان الزيادة على المتقاعدين السوريين ومن في حكمهم، مع مراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
استثناءات وتعديلات:
يستثنى من هذه الزيادة العاملون المدنيون والعسكريون المشمولون بأحكام قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 الصادر عن حكومة الإنقاذ السورية (سابقاً)، وكذلك العاملون المستفيدون من الزيادات النوعية التي أقرت لعدد من الوزارات والهيئات.
حدد المرسوم زيادة في الحد الأدنى العام للأجور في الدولة ليصبح /12560/ ل.س (اثنا عشر ألفاً وخمسمئة وستون ليرة سورية) شهرياً.
ويشمل هذا الحد الأدنى العاملين في القطاع العام والخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولين بأحكام القانون الأساسي للعاملين رقم /50/ لعام 2004.
تخول المادة (4) وزير المالية بتعديل جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة، وكذلك جداول الرواتب والأجور الخاصة بالفئات المستثناة، بما يتفق مع أحكام المادة (1) من هذا المرسوم، مع صلاحية جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود عشر ليرات سورية جديدة إلى الأعلى.
تنص المادة (5) على بقاء التعويضات كافة الممنوحة وفق القوانين والأنظمة النافذة محسوبة على الأجور النافذة قبل صدور هذا المرسوم. وسيقوم وزير المالية بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، بما فيها مصدر تمويل النفقة الناجمة عنه. ويعد المرسوم نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/4/2026، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية.



