الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تذكّر بعقوبات جريمة الرشوة

نشرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بياناً بشأن جريمة الرشوة وعقوباتها، دعت فيه الجهات العامة والموظفين والمواطنين إلى الالتزام بأحكام قانون العقوبات السوري، محذّرة من عرض الرشوة أو طلبها أو قبولها.
وأوضح البيان، المنسوب إلى الهيئة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الموظف الذي يطلب أو يقبل رشوة مقابل تنفيذ عمل مشروع يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن ضعفي قيمة الرشوة، وفق المادة 341 من قانون العقوبات.
أما إذا كانت الرشوة مقابل تنفيذ عمل غير مشروع، فتُفرض عقوبة أشد تشمل الأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة المبلغ المقبوض أو المطلوب، بحسب ما ورد في البيان.
وأشار البيان إلى أن الراشي يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة للمرتشي، سواء تم دفع الرشوة أو الاتفاق عليها، فيما يُعدّ مجرد عرض الرشوة جريمة حتى في حال رفضها أو عدم قبولها، وفق المواد المشار إليها في قانون العقوبات.
ودعت الهيئة المواطنين إلى عدم دفع أي مبلغ بقصد إنجاز معاملة، والإبلاغ فوراً عن محاولات الابتزاز أو استغلال الوظيفة العامة عبر الشرطة أو وحدات الأمن العام أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مع التشديد على ضمان سرية البلاغات.
ولم يتسنَّ التحقق من تاريخ نشر البيان عبر موقع رسمي للهيئة، فيما أظهرت نتائج البحث إعادة نشر مضمونه على عدد من صفحات ومنصات التواصل الاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى