وزير العدل السوري يجمد تنفيذ أحكام قضائية قطعية تشمل قضايا التهريب
في خطوة غير مسبوقة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية السورية، أصدر وزير العدل، مظهر الويس، قراراً يقضي بـ”تجميد تنفيذ الإجراءات التنفيذية” المرتبطة بأحكام قضائية قطعية. ويستند القرار إلى مجموعة من المراسيم والقوانين الحساسة، أبرزها تلك المتعلقة بمنع التعامل بغير الليرة السورية، ومكافحة التهريب، وحماية المستهلك.

ويكمن الخلاف الجوهري في أن هذا القرار الإداري يطال أحكاماً نهائية صادرة عن القضاء، مكتسبة الدرجة القطعية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.
وفي تعليقه على القرار، أوضح المحامي ميشيل شماس أن هذه الخطوة “لا تنسجم مع المبادئ القانونية المستقرة”، مشيراً إلى أن “الوزير لا يملك، بموجب القوانين النافذة، صلاحية تعطيل تنفيذ أحكام قطعية صادرة باسم الشعب السوري”.
وأثار شماس نقطة بالغة الخطورة، وهي أن تجميد تنفيذ الأحكام المستندة إلى مرسوم مكافحة التهريب رقم 13 لعام 1974 قد يشمل قضايا تتعلق بتهريب المواد المخدرة. ويُعد هذا الأمر تحولاً لافتاً، حيث أن هذه الجرائم لطالما عُوملت على أنها من الجرائم الجسيمة التي لا تشملها حتى مراسيم العفو التقليدية.
وأضاف شماس أن القرار استند إلى نصوص عامة في قوانين إدارية، دون وجود مادة قانونية صريحة تمنح وزير العدل هذه الصلاحية الاستثنائية. وأكد أن تنفيذ الأحكام القضائية يتم “بقوة القانون” وليس بقرار إداري يمكن تجميده أو تعطيله من قبل السلطة التنفيذية.
وختم بالتأكيد على أن معالجة أي إشكاليات في تنفيذ الأحكام يجب أن تتم عبر مسار تشريعي واضح يصدر عن الجهات المختصة، وبما يحفظ التوازن بين السلطات ويضمن عدم المساس بهيبة القضاء واستقلاليته.
؟
؟
مصدر


